المرداوي

266

الإنصاف

قوله ( وكذلك إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه ) . أي من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وهذا بلا نزاع . لكن لو ادعاه المشتري فقيل يلحقه جزم به في المغني والشرح . وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل . قلت وهو الصواب . وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وأطلقهما في الفروع . ونقل الفضل هو له قلت في نفسه منه شيء قال فالقافة . وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل يكون للبائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وقيل يرى القافة جزم به في المغني ذكره قبيل قول الخرقي وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذا إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به بلا نزاع ) . وإن ادعاه بعد ذلك وصدق المشتري لحقه نسبه وبطل البيع . قوله ( فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه هذا المذهب ) . قال في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ولو لم يكن أقر بوطئها حتى باع لم يلحقه الولد بحال إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري .